السيد محمد بحر العلوم

40

بلغة الفقيه

وفي باب الوصية منه : " واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين " ( 1 ) . وفي باب الهبة منه أيضا " بعد قول الماتن : فهي من الثلث قال : " على أجود القولين " ( 2 ) . وفي ( المهذب البارع ) بعد قول الماتن : وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف : " أقول المشهور أنها من الثلث ، وهو أحد قولي الشيخ في ( المبسوط والنهاية ) قاله الصدوق وأبو علي وظاهره الخلاف ، واختاره المصنف و ( العلامة ) وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : أنها من الأصل إلى أن قال والروايات بالأول " ( 3 ) . انتهى . وعنه في ( المقتصر ) اختياره أيضا " . وفي ( المعالم لابن قطان ) : " ويحجر على المريض في ثلثي ماله ، فلو تبرع منه بشئ منجزا أو وصية لم يصح إن مات في مرضه ولم يجز الورثة " ( 4 ) .

--> ( 1 ) راجع : الفصل الثالث في الأحكام من كتاب الوصايا ( ج‍ 5 ص 64 ) من طبع النجف . ( 2 ) راجع : ج‍ 3 ص 196 من طبع النجف في شرح قول الماتن : ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث . ( 3 ) المهذب البارع في شرح الشرائع لمصنفه أحمد بن محمد بن فهد الحلي ، ولا يزال من نفائس المخطوطات ، رأينا نسخة الخطية في مكتبة الشيخ علي حفيد ( الهادي من آل كاشف الغطاء ) حفظه الله . والمسألة مذكورة في أخريات كتاب الوصية منه ( 4 ) معالم الدين للشيخ محمد بن شجاع القطان تلميذ الشيخ المقداد . والكتاب من نفائس المخطوطات .